المادة 10

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية