تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية
المادة 10
التفتيش الصحي البيطري
التفتيش الصحي البيطري
تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية