بصرف النظر عن أعمال الحجز 3 التي يصدر الأمر بها يعاقب عن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.000 درهم وبالحبس من 15 يوما إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة . ويجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم بالإضافة إلى ذلك أن تأمر طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي بنشر وتعليق الحكم بالإدانة
المادة 11
التفتيش الصحي البيطري
