يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا - 3 أنظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.98.617 السالف الذكر . -5- الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما بعدم تمكين الأعوان المكلفين بالحراسة أو المراقبة من مزاولة مهامهم
المادة 12
التفتيش الصحي البيطري
