المادة 13

التفتيش الصحي البيطري

1-75-291Dahir n° 1-75-291 (1977) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 15( 1337 يبراير )1919 بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي . غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه