يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 15( 1337 يبراير )1919 بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي . غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه
المادة 13
التفتيش الصحي البيطري
التفتيش الصحي البيطري
يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 15( 1337 يبراير )1919 بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي . غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه