ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وحرر بالرباط في 24 شوال 8( 1397 أكتوبر .)1977 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الإمضاء : أحمد عصمان
المادة 14
التفتيش الصحي البيطري
التفتيش الصحي البيطري
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وحرر بالرباط في 24 شوال 8( 1397 أكتوبر .)1977 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الإمضاء : أحمد عصمان