تشمل الفئات المعنية بالتكوين الأساسي : - الملحقين القضائيين الناجحين في الاختبارات الكتابية والشفوية لمباراة الملحقين القضائيين ؛ - فئات المهنيين والموظفين ال ُمعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ - الفئات التي تنص أنظمتهم الأساسية على قضاء فترة التكوين بالمعهد
المادة 56
المعهد العالي للقضاء
