يشمل برنامج التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون فترة للتكوين بالمعهد ، وفترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية . يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس نظام ومدة دورات الدراسة خلال فترة التكوين بالمعهد وكذا مدة التدريب التطبيقي المشار إليه في الفقرة أعلاه . ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . -20- يُ َحدَّدُ برنامج التدريب بالمحاكم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، ويحدد هذا البرنامج في الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية
المادة 57
المعهد العالي للقضاء
