المادة 58

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة بالتدريب في المحاكم اليمين التالية « : أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بتفان وإخلاص ، وأن أحافظ على سر المداولات ، وأن أراعي نزاهة القضاء ووقاره» . تؤدى اليمين في جلسة رسمية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة التي يقضي فيها الملحق القضائي تدريبه ، وذلك بحضور الوكيل العام للملك لديها

المادة 58 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi