يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة بالتدريب في المحاكم اليمين التالية « : أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بتفان وإخلاص ، وأن أحافظ على سر المداولات ، وأن أراعي نزاهة القضاء ووقاره» . تؤدى اليمين في جلسة رسمية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة التي يقضي فيها الملحق القضائي تدريبه ، وذلك بحضور الوكيل العام للملك لديها
المادة 58
المعهد العالي للقضاء
