يُشارك الملحقون القضائيون ، تحت إشراف القاضي ال ُم َؤ ِّطر ومراقبة المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية ، في النشاط القضائي خلال فترة التدريب بالمحاكم ، ويقومون بصفة خاصة بما يلي : - مساعدة قضاة النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية؛ - مساعدة قضاة التحقيق في جميع الإجراءات؛ - حضور الجلسات زيادة على النصاب القانوني ، والمشاركة فيها وفي المداولات ، دون أن يكون لهم حق في التصويت . يرتدي الملحقون القضائيون بذلة خاصة خلال الجلسات ، تحدد أوصافها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس
المادة 59
المعهد العالي للقضاء
