يقوم المعهد ، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين ، وذلك لتغطية خصاص حاصل في تخصص قضائي معين . يتم انتقاء الملحقين القضائيين المستفيدين من هذا التكوين بناء على شروط ومعايير تستجيب لحاجيات التخصص القضائي المطلوب ، تُ َحدَّدُ بقرار للمدير العام بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة . -21- تتم برمجة هذا التكوين خلال النصف الثاني من فترة التكوين الأساسي المشار إليها في المادة 34 أعلاه ، وتتولى اللجنة العلمية بالمعهد تحديد مدته وبرنامجه وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة . يراعى التخصص القضائي موضوع هذا التكوين في امتحان نهاية التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من التكوين التخصصي . الفرع الثاني : التكوين التخصصي
المادة 60
المعهد العالي للقضاء
