يقوم المعهد ، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ببرمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة في مجالات محددة تهم تخصصا قضائيا معينا . يحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه موضوع هذا التكوين والغاية المتوخاة منه والفئة المستهدفة . تتولى إدارة المعهد تحديد الاحتياجات التكوينية ذات الصلة بموضوع التكوين ، كما تحدد ، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مدة هذا السلك ومحتواه وبرنامجه وآليات تقييمه . يتوج التكوين في المسلك التخصصي بشواهد تسلمها إدارة المعهد للقضاة المستفيدين من هذا التكوين . الفرع الثالث : التكوين المستمر
المادة 61
المعهد العالي للقضاء
