المادة 62

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يهدف التكوين المستمر إلى تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية ، ومواكبة الاجتهاد القضائي والمستجدات التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية . ولهذا الغرض ، ينفذ المعهد برنامج التكوين المستمر المعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، ويتضمن دورات تكوينية لفائدة المستفيدين ، وندوات وتداريب داخل المغرب وخارجه

المادة 62 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi