يهدف التكوين المستمر إلى تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية ، ومواكبة الاجتهاد القضائي والمستجدات التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية . ولهذا الغرض ، ينفذ المعهد برنامج التكوين المستمر المعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، ويتضمن دورات تكوينية لفائدة المستفيدين ، وندوات وتداريب داخل المغرب وخارجه
المادة 62
المعهد العالي للقضاء
