طبقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، تكون مشاركة القضاة في دورات التكوين المستمر إلزامية . -22- الفرع الرابع : التكوين في الإدارة القضائية
المادة 63
المعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء
طبقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، تكون مشاركة القضاة في دورات التكوين المستمر إلزامية . -22- الفرع الرابع : التكوين في الإدارة القضائية