المادة 63

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طبقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، تكون مشاركة القضاة في دورات التكوين المستمر إلزامية . -22- الفرع الرابع : التكوين في الإدارة القضائية