المادة 64

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، يتلقى المسؤولون القضائيون الجدد تكوينا خاصا بالمعهد حول الإدارة القضائية ، كما يتلقى المسؤولون القضائيون الممارسون تكوينات مستمرة