يحل المعهد العالي للقضاء المعاد تنظيمه بمقتضى هذا القانون ، محل المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 السالف الذكر في حقوقه والتزاماته المتعلقة بالصفقات ، والعقود والاتفاقات التي أبرمها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وتُنقل ، ابتداء من التاريخ المذكور ، بكامل الملكية إلى المعهد مجانا ، المنقولات والعقارات والأصول التي يملكها المعهد المحدث بمقتضى القانون رقم ،09.01 كما تنقل الوثائق والملفات المحفوظة لديه المتعلقة بالقضاة والملحقين القضائيين . -23- مع مراعاة أحكام المادة 71 بعده ، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام التكوين الأساسي والمستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء ، ولهذه الغاية تنقل إلى هذه السلطة جميع الوثائق والملفات المحفوظة لدى المعهد العالي للقضاء المتعلقة بالمعنيين بالأمر
المادة 68
المعهد العالي للقضاء
