يستمر القضاة والموظفون العاملون بالمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 في الاحتفاظ بوضعيتهم الإدارية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 69
المعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء
يستمر القضاة والموظفون العاملون بالمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 في الاحتفاظ بوضعيتهم الإدارية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ