المادة 70

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يظل الملحقون القضائيون الذين يوجدون في طور التكوين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية ، التي كانت سارية وقت اجتيازهم مباراة الملحقين القضائيين ، وذلك إلى حين اجتيازهم امتحان نهاية التكوين ، باستثناء المقتضيات التالية : - الفقرة الثانية من الفصل 6 والفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الفقرة الأولى من المادة 16 والمادتين 23 و 24 من المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 21( 1427 أبريل )2006 بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين . كما تسري ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه الأحكام المماثلة للبندين السابقين ، المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، على الملحقين القضائيين المذكورين في الفقرة السابقة

المادة 70 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi