يستمر الموظفون الخاضعون لتكوين في ميدان كتابة الضبط وكذا مساعدو القضاء وممارسو المهن القانونية ، المنصوص عليهم في المادة 2 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ، الذين يوجدون في طور التكوين بالمعهد المذكور في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، في الاستفادة من تكوينهم بالمعهد إلى غاية انتهاء مدته ، أو يستكملون ، عند -24- الاقتضاء ، هذا التكوين بالبنية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة الحكومية المعنية ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 71
المعهد العالي للقضاء
