استثناء من أحكام المادة 34 من هذا القانون ، تحدد لفترة انتقالية لا تتعدى خمس ( )5 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة واحدة . تسري أحكام الفقرة السابقة على الملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وكذا على الملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل التاريخ المذكور
المادة 72
المعهد العالي للقضاء
