المادة 73

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستمر المدير العام للمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 السالف الذكر ، المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في ممارسة مهامه ، بصفة انتقالية ، إلى حين تعيين مدير عام للمعهد ، طبقا لمقتضيات هذا القانون . مع مراعاة المقتضيات السالفة الذكر ومقتضيات المادة 70 أعلاه ، ينسخ القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 والفصول من 4 إلى 12 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه . غير أن النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق القانون رقم 09.01 السالف الذكر تظل سارية مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين تعويضها

المادة 73 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi