المادة 1

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها ، بصفتها لغة رسمية للدولة . ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب ، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة . ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية