المادة 2

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل الدولة بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ، وذلك من خلال :  تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، وحمايتها وتنميتها وإدماجها ، بكيفية تدريجية ، في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باقتراح من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المحدث بموجب الفصل 5 من الدستور؛  تيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها؛  المحافظة على هذه اللغة ، بصفتها رصيدا وطنيا ، والعمل على تهيئتها وتأهيلها وتطويرها وتنمية استعمالها ، مع مراعاة إدماج مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية بشكل متوازن ودون إقصاء لأي مكون من مكوناتها؛  حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته ومظاهره ، والعمل على النهوض به وتثمينه ، من خلال ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها ، بما يضمن الانصهار مع باقي مكونات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد ، والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء؛  تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وبمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجال التواصل باللغة الأمازيغية مع المرتفقين المتحدثين بها ، وذلك وفق برامج دراسية وتكوينية خاصة تعدها لهذا الغرض؛  تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية ، وكذا تشجيع أعمال وأنشطة الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية . الباب الثاني : إدماج الأمازيغية في مجال التعليم