Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
المؤسسات والجماعات
›
الطابع الرسمي للأمازيغية
›
المادة 3
المادة 3
الطابع الرسمي للأمازيغية
26-16
Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء
المادة 2
المادة 4