المادة 10

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية ، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية . وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية