تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية ، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية . وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية
المادة 10
الطابع الرسمي للأمازيغية
الطابع الرسمي للأمازيغية
تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية ، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية . وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية