تعمل الإدارة ، بكيفية متدرجة ، على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية . كما يتم ، نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية الخاصة بهذه الجماعات باللغة الأمازيغية . الباب الرابع : إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال
المادة 11
الطابع الرسمي للأمازيغية
