تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة ، بجميع أنواعها ، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل ، وكذا في إطار دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية والإذاعية
المادة 12
الطابع الرسمي للأمازيغية
