المادة 12

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة ، بجميع أنواعها ، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل ، وكذا في إطار دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية والإذاعية

المادة 12 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi