المادة 17

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل الدولة على إعداد وتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام باللغة الأمازيغية . الباب الخامس : إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني

المادة 17 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi