المادة 18

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية ، وذلك في إطار وحدة الهوية الوطنية وتنوعها ، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب

المادة 18 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi