تعمل الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية ، وذلك في إطار وحدة الهوية الوطنية وتنوعها ، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب
المادة 18
الطابع الرسمي للأمازيغية
الطابع الرسمي للأمازيغية
تعمل الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية ، وذلك في إطار وحدة الهوية الوطنية وتنوعها ، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب