تعمل الدولة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة ، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية
المادة 19
الطابع الرسمي للأمازيغية
الطابع الرسمي للأمازيغية
تعمل الدولة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة ، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية