المادة 19

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل الدولة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة ، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية

المادة 19 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi