تشجع الدولة على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخاصة . الباب السادس : استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية
المادة 20
الطابع الرسمي للأمازيغية
