المادة 20

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشجع الدولة على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخاصة . الباب السادس : استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية

المادة 20 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi