تحرر باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية : البطاقة الوطنية للتعريف؛ عقد الزواج؛ جوازات السفر؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة
المادة 21
الطابع الرسمي للأمازيغية
