المادة 21

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحرر باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :  البطاقة الوطنية للتعريف؛  عقد الزواج؛  جوازات السفر؛  رخص السياقة بمختلف أنواعها؛  بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة

المادة 21 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi