تكتب باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية ، والطوابع البريدية ، وأختام الإدارات العمومية
المادة 22
الطابع الرسمي للأمازيغية
الطابع الرسمي للأمازيغية
تكتب باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية ، والطوابع البريدية ، وأختام الإدارات العمومية