المادة 22

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكتب باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية ، والطوابع البريدية ، وأختام الإدارات العمومية