المادة 23

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية :  المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم؛  الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية؛  الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية

المادة 23 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi