تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية : المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم؛ الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية؛ الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية
المادة 23
الطابع الرسمي للأمازيغية
