المادة 24

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية . كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية

المادة 24 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi