تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية . كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية
المادة 24
الطابع الرسمي للأمازيغية
الطابع الرسمي للأمازيغية
تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية . كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية