المادة 27

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم استعمال اللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، في :  اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيآت المنتخبة؛  اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها؛  لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية

المادة 27 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi