تكتب باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية ، ولا سيما منها : السيارات والناقلات الي تستعملها المصالح العمومية ، ولا سيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف؛ مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك؛ الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب ، وكذا القطارات
المادة 28
الطابع الرسمي للأمازيغية
