المادة 28

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكتب باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية ، ولا سيما منها :  السيارات والناقلات الي تستعملها المصالح العمومية ، ولا سيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف؛  مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك؛  الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب ، وكذا القطارات