المادة 29

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، لإرشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية . تعتمد اللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة لعموم المواطنين عبر مختلف الوسائط والدعائم ، خاصة منها السمعية البصرية . الباب الثامن : إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي