يتم توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، لإرشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية . تعتمد اللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة لعموم المواطنين عبر مختلف الوسائط والدعائم ، خاصة منها السمعية البصرية . الباب الثامن : إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي
المادة 29
الطابع الرسمي للأمازيغية
