تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية ، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة ، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ . تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود . يحق للمتقاضين ، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية . ومن أجل ذلك ، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية . الباب التاسع : مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه
المادة 30
الطابع الرسمي للأمازيغية
