يعمل بأحكام المواد ( 4 الفقرة 7 )2 و 9 و ( 10 الفقرة الأولى) و 12 و 13 و 14 و 15 و 20 و 24 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . يعمل بأحكام المواد ( 4 الفقرة 6 )3 و ( 10 الفقرة )2 و 21 و 22 و 26 و 30 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . يعمل بأحكام المادتين 11 و 23 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة 31
الطابع الرسمي للأمازيغية
