يقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية دعمه التقني لمختلف المؤسسات والهيئات والسلطات العمومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون التنظيمي ، وكذا مساعدته اللازمة لتمكينها من الالتزام بهذه الأحكام ، كل واحدة فيما يخصها ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات بين المجلس والجهة المعنية
المادة 33
الطابع الرسمي للأمازيغية
