المادة 33

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية دعمه التقني لمختلف المؤسسات والهيئات والسلطات العمومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون التنظيمي ، وكذا مساعدته اللازمة لتمكينها من الالتزام بهذه الأحكام ، كل واحدة فيما يخصها ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات بين المجلس والجهة المعنية