المادة 34

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية . يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها . الباب العاشر : أحكام ختامية