تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية . يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها . الباب العاشر : أحكام ختامية
المادة 34
الطابع الرسمي للأمازيغية
الطابع الرسمي للأمازيغية
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية . يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها . الباب العاشر : أحكام ختامية