يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادتين 31 و 32 أعلاه
المادة 35
الطابع الرسمي للأمازيغية
الطابع الرسمي للأمازيغية
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادتين 31 و 32 أعلاه