المادة 5

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مراعاة للخصوصيات الجهوية ، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة ، إلى جانب اللغة العربية ، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق