مراعاة للخصوصيات الجهوية ، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة ، إلى جانب اللغة العربية ، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق
المادة 5
الطابع الرسمي للأمازيغية
