يمكن أن تحدث ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي . وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية
المادة 6
الطابع الرسمي للأمازيغية
