المادة 103

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات أو في عدة عمالات أو أقاليم أو عمالات مقاطعات أو في جماعة أو مقاطعة أو في عدة جماعات أو مقاطعات . 35 الأمانة العامة للحكومة