دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون عمليات التصويت أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد
المادة 104
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
