المادة 105

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم على انتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتوية على أوراق التصويت أو تشتيت الأغلفة أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال الأغلفة بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت

المادة 105 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية: النص الكامل · Ma Loi