تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و 109 و 110 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة الحرمان من التصويت لمدة سنتين
المادة 111
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
