المادة 111

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و 109 و 110 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة الحرمان من التصويت لمدة سنتين