باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام ، في مكتب تصويت أو مكتب مركزي أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات التصويت ، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس ، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده . تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية
المادة 112
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
