في حالة العود ، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا القسم بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . 37 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات الباب الأول استطلاعات الرأي
المادة 114
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
