المادة 114

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

في حالة العود ، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا القسم بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . 37 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات الباب الأول استطلاعات الرأي